السيد السيستاني
79
منهاج الصالحين
الأجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين ، ولا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر ويجعل المد شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين . مسألة 250 : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يشترط - في متن العقد - على الآخر الاتيان ليلا أو نهارا أو المرة أو المرات في تمام المدة أو في زمان معين ، أو ترك بعض الاستمتاعات حتى الدخول ، وغير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد ، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له ، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول ، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له مسألة 251 : يجوز العزل للمتمتع من دون إذن المتمتع بها ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، ويلحق بالوطئ الانزال في فم الفرج ، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا - بلا لعان - مع احتمال صدقه إلا إذا كان قد أقر به سابقا . مسألة 252 : لا طلاق في المتعة وإنما تبين المرأة بانقضاء المدة أو ابرائها ، ولا رجعة للزوج في عدتها . مسألة 253 : يجوز لولي الصغير ابراء مدة زوجته إذا كانت فيه مصلحة للصبي وإن كانت المدة تزيد على زمن صباه ، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلا .